#4
|
||||
|
||||
![]() الدليل الأول علي خصوصيه الحجاب "بمعني الإحتجاب " وليس بمعني النقاب بنساء النبي : قال تعالي: )يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً(53)إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماًً(54) لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيۤ آبَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً(. متاعاً : المتاع كل ما ينتفع به فالآية تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. ورد في تفسير الطبري : القول في تأويل قوله تعالي: )لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءابائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ...( يقول تعالي ذكره لاحرج علي أزواج رسول الله في آبائهن ولا إثم. ثم اختلف أهل التأويل في المعني الذي وضع عنهن الجناح في هؤلاء فقال بعضهم : وضع عنهن الجناح في وضع جلابيبهن... وقال آخرون : وضع عنهن الجناح فيهم في ترك الحجاب... وأولي القولين في ذلك بالصواب قول من قال ذلك وضع الجناح عنهن في المسمين أن لايحتجبن منهم وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب. وورد في تفيسر البغوي لقوله تعالي :) وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ(: أي من وراء ستر, فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلي امرأة رسول الله متنقبة أو غير متنقبة . وهكذا نلحظ أن الله تعالي استثني نساء النبي صلي الله عليه وسلم من الإحتجاب وذلك في قوله تعالي : )لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ..( بينما استثني محارم نساء المسلمين من إخفاء الزينة فحسب وذلك في قوله تعالي : ) وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءابَائِهِنَّ أَوْ ءابَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ....(. ومما يؤكد أن هذه الآية ,أي آية الحجاب , تثبت خصوصية الحجاب بأمهات المؤمنين عدم ذكرها "بعولتهن" الذين ورد ذكرهم في آية سورة النور ـ حيث الخطاب فيها لعامة النساء ـ. ولكل واحدة "بعل"، أما في حالة أمهات المؤمنين ـ والحجاب خاص بهن ـ فلا مجال لذكر "بعولتهن" لأن لهن جميعاً بعلاً واحداً وهو النبي صلي الله عليه وسلم . ولو قيل إن منطوق الآية يفيد وجوب إحتجاب النساء عموماً لعلة "طهارة القلب".... الجواب أولاً: أن الأمر مع نساء النبي مبناه على التشدد أكثر من غيرهن، قال تعالى:)يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ(, ثانياً: فالمتأمل في الآية وسياقها يجد أن الأطهرية المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك , فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام. ولايتصورمن أمهات المؤمنين , ولاممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة علي قلوبهن,إنما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال أحد الطرفين بعد رسول الله. ومما يرجح هذا المعني قوله تعالي بعد ذلك في الآية نفسها )وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً( فتحريم زواج نساء النبي صلي الله عليه وسلم من بعده تحريما أبديا مما اقتضي حجبهن عن الرجال , أي أن حظر الزواج اقتضي توفير ما يعين علي الزهد في الزواج , الزهد من نساء النبي صلي الله عليه وسلم مبناه على التشدد أكثر من غيرهن، قال تعالى: )يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ(, ثانياً:فالمتأمل في الآية وسياقها يجد أن الأطهرية المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك , فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام. ولايتصورمن أمهات المؤمنين , ولاممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة علي قلوبهن,إنما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال أحد الطرفين بعد رسول الله. ومما يرجح هذا المعني قوله تعالي بعد ذلك في الآية نفسها )وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً( فتحريم زواج نساء النبي صلي الله عليه وسلم من بعده تحريما أبديا مما اقتضي حجبهن عن الرجال , أي أن حظر الزواج اقتضي توفير ما يعين علي الزهد في الزواج , الزهد من نساء النبي صلي الله عليه وسلم والزهد من قبل المؤمنين عامة. البيان اللغوي في استعمال بني وأبناء: بني (بنو بالرفع) أكثر من أبناء من حيث العدد. الفرق بين الآيتين: لو لاحظنا آية النور التي فيها (بني), نساء المؤمنين كثير, بني أخواتهن وبني إخوانهن فقال بني. بينما في آية الأحزاب التي فيها (أبناء) فالخطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم ,أبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن, وهن قليلات بالنسبة لنساء المؤمنين فقال أبناء لأن أبناء أقل من بني التوقيع : |
|
|